الأربعاء، 20 سبتمبر 2017

إذا الشرطية الغير جازمة (معلومة اثرائية ليست من امقرر )




بسم الله الرحمن الرحيم

= نزلت سورة الطلاق بالعام السادس الهجري
= حملت تشريعا مبدلا لتشريع سورة البقرة التي كانت قد نزلت في العامين الاولين للهجرة
= حيث لن نعمد هنا الي بيان كل النقاط المتبدلة بين السورتين إنما أردت هنا أن أنبه إلي مدلول اللام المتصلة بأسم عدة في قوله تعالي (فطلقوهن لـــ عدتهن ) فاللام هنا لن تخرج عن أحد أحتمالين لا ثالث لهما
1. الاحتمال الأول أن يكون قوله تعالي  (لعدتهن)  أي في أول عدتهن  والثاني أن تكون اللام هي بمعني  بعد عدتهن  ولا ثالث لهما
2. فالمعني والاحتمال الأول ممتنع للاتي:
1. لعدم استقامة قوله تعالي تحت ظل هذا الاحتمال (الذي   هو  في أول  العدة واستئنافها) قوله تعالي (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) حيث أن هذا النهي يشتمل علي حتمية خلوة الرجل بالمرأة) يعني هما زوجين وليس مطلقين وقد علمنا أن الطلاق هو الفراق والغربة واجتماع المطلقين في بيت واحد محققا للخلوة  وهي ممتنعة هنا إلا أن يكون الأثنان زوجين والتطليق في أول العدة يمتنع معه خلوة الزوجين.
2. وامتناع وجود قوله تعالي(لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) بكون الطلاق قد تم(في هذا الاحتمال الأول) اي الذي قد حدث وتم  في صدر العدة فما الأمر الذي يرجي وقد انتهي كل رجاء بين الأثنين بحدوث الطلاق في صدر العدة لذا يمتنع أن يكون التطليق بمعني في أول العدة  0
3. ومع هذا الاحتمال الأول  المفترض جدلا    أن اللام في لعدتهن) تعني في قبل وأول  العدة وصدرها يمتنع تحقق الإمساك عند بلوغ المرأة أجلها في قوله تعالي(فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن .. ) لحدوث الطلاق في صدر العدة وقبلها مما يحيل هذا التشريع الي الباطل وهو احتمال منكر لامتناع دخول الباطل علي كلام الله المنزل بالحق  ،لأن الإمساك ضد الطلاق ومانع لحدوثه حيث يدل الإمساك علي مِلْكِ ما يُمسكه المرء في يده وعدم فقده ولا يكون هذا إلا  بِكَوْن المرأة قبل أن يُمسكها زوجها هي ما زالت مِلْكا  لمه وعلي ميثاقه وفي  عهده وزوجيته.

وبمعني آخر فإنه يمتنع مع لام القَبْلِ يعني اللام بمعني {قبل عدتهن} أن تسري دلالات الآيات التالية
أولاً  : (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)1/الطلاق
لأنه مع افتراض أن الطلاق قد حدث بالتلفظ بالقَبْل كما كان عليه الأمر في سورة البقرة(2هـ) فلن يكون هناك وجه للأمر بالطلاق للعدة بافتراض أن المعني هو قبل العدة لأنه بالفعل هو حادث في سورة البقرة(2هـ) وسيكون القائلون بهذا الفرض قد نسبو الباطل الي الله في القصد والتشريع {حاشاه سبحانه وتعالي عن ذلك علواً كبيرا} إذ كيف يأمر الله تعالي في  خطابٍ متراخٍٍ  أي نزل متأخراً6هـ بخطاب سورة الطلاق المنزلة بالعام ةالسادس أو السابع للهجرة عن الخطاب السابق في سورة البقرة2هـ بتشريع يعيد نفسه / وكيف ينسب الي جلاله الأعلي أن يأمر أمة الإسلام بأن يُطَلِّقوا في أول العدة والشأن عليه قائم لم يتغير حيث كان الشأن ابان تشريع سورة البقرة 2هجري أن من تلفظ قَبْلاً بالطلاق  فبناءً عليه: أ) أن تعتبر المرأة مطلقة ب) وتتم  باقي الأحكام حينها بنسبة تقديم الطلاق علي العدة أي: 
(1.تسمي المرأة بالمطلقة
 2. وتفرض للتو عدة الاستبراء
 3. وتخرج المرأة من بيت مطلقها الي بيت وليِّها
 4. لتتربص بنفسها ليس معها مطلقها في بيت واحد
 5. وهي قد صارت عليه غريبة لم يؤخرها الا التربص بنفسها حتي تستبرأ رحمها من نطفة ربما حملتها من مطلقها أثناء العشرة وقبل التطليق لأنها بطلاقها القَبْلِي قد تحللت من عقد زواجها وستحلُ للخطاب لكن بعد  استبرائها لرحمها )
  لذلك ففرض اللام هنا بمعني  قبل   هو فرض باطل ويبقي الإحتمال الأخير وهو بمعني  بعد عدتهن  كما سيأتي آتيا إن شاء الله..

 جاء في مقالة الدكتور أستاذ مادة اللغة العربية علاء كاظم جاسم استاذ مادة اللغة العربية في البند 11 من مقالته في معاني اللام ما يلي :
والحادي عشر : موافقة أي بمعني: (بعد) نحو قوله تعالى: (أقمِ الصلاةَ لدُلوكِ الشمسِ)أي بعد دلوك الشمس وفي الحديث صُوموا لرؤيتهِ، وأفطروا لرؤيته أي   بعد  أن تروا الهلال  وقال الشاعر:
       
فلمّا تفرّقنا كأنّي ومالكاً ... لطولِ اجتماعٍ لمْ نبتْ ليلةً معا  أي لنهاية الاجتماع فاللام هنا  بمعنى ( بعد)
ويتحقق أن اللام في قوله تعالي (فطلقوهن لــ عدتهن) هي بمعني  بعد عدتهن 

ثانيااً : {إذا} في قوله تعالي {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لــ عدتهن وأحصوا العدة} أداة شرط غير جازمة   و إذا : ظرف لما يستقبل من الزمان , يتضمن معنى الشرط ,خافض لشرطه, منصوب بجوابه  , مبني على السكون , في محل نصب على الظرفية الزمانية . فما معنى هذا الكلام ؟
*1
هو ظرف يدلُ على طلب تحقيق الحدث الآتي في الخطاب بالزمان المستقبل   . مشروطا تحقيقة قبل إرادة  تحقيق الحدث الأول
2. يتضمن الشرط الذي يفيد وجود حدثين أن لا يحدث الثاني (وهو الطلاق) فيها إلاَ إذا حدث الحدث الأول(وهو العدة) .
لأن إذا الشرطية الغير جازمة  يتحقق فيها فعل الشرط (إرادة التطليق) بتحقق جواب الشرط(العدة أولاً)
3. خافض لشرطه : أي أنَ جملة فعل الشرط الواقعة بعده هي في محل جر مضاف إليه.
4. هو ظرف والظرف يحتاج إلى تعليق ولذلك يتعلق بجواب الشرط
5. وهو ظرف مبني على السكون وبما أنَ الظرف معرب فهو في محل نصب على الظرفية الزمانية 

قلت المدون :أما البنود 1 و2 و4 فهم  أهم ثلاثة بنود في الدلالة دون الإعراب حيث يتضمن الشرط الذي يفيد وجود حدثين هنا(العدة والتطليق)أن لا يحدث الثاني فيها إلا إذا حدث الحدث الأول

وهذا يعني في قوله تعالي {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ } أن الحدث الأول هو إرادة التطليق(الممتنع تحقيقه إلا بتحقيق الإعتداد أي قضاء العدة لآخرها) وليس التطليق نفسه الذي هو الحدث الثاني مدللا عليه بعناصره الدلالية وهي
1= أن يكون فعل الشرط ماضيا (إذا طلقتم)
2= أن يتضمن الجواب الفاء مقترنة بفعل أمر(فطلقوهن لعدتهن)
3= أن يقترن الجواب الشرعي بزمنه في الإستقبال وليس في الماضي أو الحالي (لعدتهن) ودلت اللام هنا علي زمن الاستقبال بتضمنها لام الغاية بمعني (بعد)
4= يترتب التكليف الوارد في جملة (إذا) الشرطية بهذه العناصر قلب توقيت الحدث بتحقق الفعل(الحدث) بعد تحقق  جواب الشرط أليست هي  أي إذا  :ظرف لما يستقبل من الزمان بمعني أن يتبدل تحقق الحدثين  فلا يتم الطلاق إلا إذا تم الإعتداد (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)أي إذا أردتم تطليق النساء فاستقبلوا أولا عدتهن كاملة ثم طلقوهن
وقد وضع هذا الأسلوب من حيث التحقيق والتنفيذ { العدة في موضع التطليق والتطليق بعد تمام العدة}
                        إذا طلقتم ------ فطلقوهن لــ عدتهن
فبوجود إذا الشرطية هذه سيكون الترتيب كالآتي
                         الاعتداد      ثم   التطليق
ونضع الجملتين تحت بعضهما
فبفعل إذا يكون التكليف الحق كالآتي:
{إذا طلقتم ------                        فطلقوهن لــ عدتهن} أي يتحقق

العدة                           أولا  ثم   الطلاق

= ملاحظة في غاية الأهمية وهي أن إرادة التطليق غير التطليق كحدث وأسلوب الذي هنا في الآية { إذا| طلقتم في زمنه الماضي|ثم  فعل الأمر: فطلقوهن |ثم  عدتهن مسبوقة بلام الأجل، يعني   لام الغاية بمعني  التي هي بمعني[ بعد]    يفيد:  أن الحدث الأول ليس هو إرادة التطليق    بل هو العدة لذلك سبقها  بلام ال{بعد} أما الحدث الفعلي فهو التطليق قد حرَّزَهُ الباري جل وعلا إلي نهاية العدة وبعد انتهائها أي أن أسلوب الشرط بإذا غير الجازمة قد بدل الله به التكليف السابق من طلاق ثم عدة استبراء إلي عدة الإحصاء أولاً ثم  الإمساك أو الطلاق

أي كلما رأيت إذا الشرطية الغير جازمة فلا بد أن تتوقع عناصر الدلالة علي وجودها وهي:
1= {إذا +  إرادة الشخص لأداء حدثها دون أن يؤدي الحدث نفسه (كإرادة أن يصلي أو يُطَلِّق أو يصوم أو يؤدي ميقات أو يتأهل إلي السفر أو أي تكليف آخر يريد أن يحققه دون أن يحين بعد موعد تحقيقه) مُعَبْرَا عنها بفعل ماضٍ في جملة فعلها +  فعل أمر في جملة جوابها مسبوقا بفاء +  علي أن يكون  فعل أمر +  قرينة تدل علي زمن مستقبلي دال علي تحقق هذا الحدث   كـــ  لام الأجل  أو اللام بمعني  بعد  +  قرائن أخري تدل علي حدوث الفعل أو الحدث في الاستقبال كشرط لحدوث الفعل أو الحدث الثاني  وهذه القرائن هنا هي { وأحصوا العدة ،  لا تخرجوهن من بيوتهن ..  ولا يخرجن ...   وتلك حدود الله     ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ..  لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرااً ..  فإذا بلغن أجلهن       فأمسكوهن  ...  أو فارقوهن ...  وأشهدوا ...   
{  ثـــم   تشريع العِِدََدِِ والذي تم فيه التصريح بما دلت عليه قاعدة {إذا} السابق تفصيلها والذي تم فيه التكليف الصريح بتحقيق الطلاق في الزمن المستقبل بعد الإنتهاء من العدة وتمام إنهائها لا تنقص ساعة أو يوما أو نهارا  أو حتي جزءاً من يومٍ : مثل قوله تعالي في عدة أولات الأحمال ../  وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن/ وموعد وضع الحمل  هو نهاية الحمل بسقطٍ أو بولادةٍ  وليس بدايته}
2= كما تتوقع تحقيق جوابها أولا كشرط  في تحقيق  فعلها لتوافر ما يدل علي إرادة الحدث دون حدوثه في فعل شرطها عن طريق مجيئ فعل فعلها  بصيغة الماضي (طلقتم) ... (فطلقوهن... بصيغة الأمر) ولام الأجل بمعني    بعد   ،في قوله تعالي/لــعدتهن/   

       الأمثلة علي أن إذا الشرطية غير الجازمة تدل علي ضرورة ترتيب حدوث زمن الفعل في  جملة فعلها  حيث لا يمكن إتمامة قبل حدوث زمن فعل جوابها  في  جملة جوابها   كأنها تتسبب في قلب مكان الفعل الي الجواب فيما يبدو للناس ومكان الجواب الي موضع الفعل فيما يبدو للناس حتي يتمكن الفرد من إحداث  الحدث أو التكليف المنوط به أداؤه
1= فمثلا لا يمكن للفرد المسلم أن يصلي قبل أن يتوضأ
فالأمر بإقامة الصلاة  جاء أولا ثم الأمر بالوضوء فيما يبدو للسمع من ترتيب لكن دخول إذا الشرطية الغير جازمة فهمنا منه ضرورة الوضوء إذا أردنا أن نقوم إلي الصلاة:
الأمر بالقيام إلي الصلاة                       وذكر الوضوء

بعد دخول إذا الغير جازمة

ضرورة الوضوء أولا                 ثم القيام إلي الصلاة

{يَا أَيُّهَا ياأيها الَذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6)/المائدة

^ كما لايمكن للمسلمين أن يتداينوا قبل أن يكتبوا دينهم :

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ/البقرة]
[إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58)/سورة النساء]

^ كما لن يقرأ المسلمون القران ثم بعد ذلك يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم إنما عرفنا فرض تقديم الإستعاذه أولا من وجود إذا الشرطية الغير جازمه في قوله تعالي:
[ فَإِذَا  قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ  فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (98) إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (99)/النحل]

^ كما لم يقصد أبدا أن يتبين المؤمنون بعد الانتهاء من الضرب في سبيل الله إنما قصد / التبيّن عند إرادة الضرب في سبيل الله / أي إذا أردتم أن تضربوا في سبيل الله فأبدأوا بالتبين أولاً يعني تبين ثم ضرب في سبيل الله:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (94)/النساء}

إذ  لا يُفهم أن يتبين المسلمون الذين ضربوا في الأرض بعد ضربهم وانتهائه انما المقصود بدخول إذا الشرطية الغير جازمة بيان ترتيب حدث التبين علي إرادة الضرب في سبيل الله وأن إذا أراد المسلمون أن يضربوا في الأرض فعليهم أن يتبينوا

^ {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (101)/النساء
= إذ ليس المقصود هو أن يقصر المحاربون بعد أن  تم لهم ضربهم في الأرض إنما القصد هو :إذا أردتم أن تضربوا  في الأرض فيجوز لكم القصر في الصلاة
 

2= ومثل حديث النبي صلي الله عليه وسلم( وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته ) رواه مسلم   والمعني بدخول إذا الغير جازمة أنه إذا أردتم أن تذبحوا {أي الأضحية وما شابهها} فأحسنوا الذبحة .

إذا +  جملة فعل شرطها مكونة من فعل ماضٍ + وجمل جواب الشرط فيها فاء  مضافة إلي فعل الأمر أحسنوا  فتعلق حدث الذبح بأن  تحسنوا الذبح يعني يبدأ المسلم بحد شفرته وترييح ذبيحته واسرعة في الذبح بعد التسمية بالله عليها


3= كما لا يمكن للمسلم أن يُطلِّق امرأته إلا بعد أن يؤديا كلاهما عدة إحصاءٍ قدرها : أ) في ذوات الأقراء ثلاثة قروء ، ب) وفي حالة منعدمي الحيض /كالصغيرة التي لم ينضج جهازها التناسلي والمبيضين  أو / اليائسة من المحيض التي انقطع عنها الدم والحيض نتيجةً لتوقف المبيضين عن الإفراز الهرموني لدخول الكِبَرِ عليها أو للإصابة ببعض الأمراض كالأورام وما شابهها ،   ج) أو النساء اللائي يرضعن أولادهن فينقطع عنهن الحيض نتيجة إفراز الغدة النخامية لهرمون البرولاكتين واللاكتين وما يستتبع ذلك  من تأثيرهما علي الثديين لكي يفرزا  اللبن من الغدد اللبنية بالأثدية تمهيدا لإمتلاء الثديين باللبن حتي يجد الوليد غذاءه بوفرة .
4 = كما لا يمكن للمسلم أن يتناجي أولاً ثم يوجه إليه الأمر بعدم التناجي بالإثم ومعصية الرسول{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (9)/المجادلة    بل المعني هو أنكم إذا أردتم التناجي فلا تتناجوا بالإثم ...
وإذا هنا محققة لشروطها الذي هي {إذا الشرطية الغير جازمة + وجملة فعلها تحتوي علي فعل ماض غير مجزوم + وجملة جوابها تتضمن فعل الأمر سلبا أو إيجابا / فلا تتناجوا/ } أي : إذا أداة شرط غير جازمة   و هي  ظرف لما يستقبل من الزمان , يتضمن معنى الشرط ,خافض لشرطه, منصوب بجوابه  ,  مبني على السكون , في محل نصب على الظرفية الزمانية . ومعنى هذا الكلام هو :
1. أن إذا هنا  ظرف يدلُ على الزمان المستقبل
2. يتضمن الشرط الذي يفيد وجود حدثين( يلاحظ أن إرادة التناجي ليست الفعل ، أما الفعل(أي الحدث) الأول  فهو  النهي عن التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول) والحدث الثاني  هو التناجي نفسه بعمومه حيث أن دخول إذا الغير جازمة  منعت أن لايحدث الثاني (وهو التناجي بمطلقه وعمومه) فيها إلاَ إذا حدث الحدث الأول(وهو عدم التناجي بالإثم والعدوان ....) .أي إذا أردتم أن تتناجوا عموما فعليكم أن لا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوي ...
لأن إذا الشرطية الغير جازمة  يتحقق فيها فعل الشرط (المترتب علي إرادة التناجي) بتحقق جواب الشرط وهو(الانتهاء عن التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول)

3. خافض لشرطه : أي أنَ جملة فعل الشرط الواقعة بعده هي في محل جر مضاف إليه.
4. هو ظرف والظرف يحتاج إلى تعليق ولذلك يتعلق بجواب الشرط

5. وهو ظرف مبني على السكون وبما أنَ الظرف معرب فهو في محل نصب على الظرفية الزمانية  
والأمثلة في ذلك يصعب حصرها نكتفي بما أوردناه هنا وبالله التوفيق

 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
أما هنا فنسوق  أمثلةً لأداة  إذا الشرطية  الجازمة  والتي  لها  جملة فعل الشرط  وجملة  جوابها :
= {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (11) }/الجمعة
= (هنا إذا أداة جازمة لا يسري عليها ما يسري علي إذا الشرطية الغير جازمة )

 وكذلك في سورة البقرة{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا...) 

وكذلك هنا ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)/سورة البقرة* حيث إذا هنا شرطية جازمة ليست كإذا الغير جازمة  الواردة في أول سورة الطلاق والأمثلة في ذلك كثيرة جدا يصعب حصرها ونكتفي بما أوردناه هنا  
 يتبع بمشيئة الله الواحد 

----------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق