الاثنين، 11 ديسمبر 2017

1.التنظيم والإدارة المقابل المادجي لرصيد الاجازات(التنظيم والادارة)

1.تعرف على ضوابط صرف مقابل رصيد الإجازات قبل العمل بـ"الخدمة المدنية"




 
كتب: محمد مجدي(جريدة الوطن)


عمرو الجارحي، وزير المالية


قال عمرو الجارحي، وزير المالية، في المادة الأولى من قراره بشأن ضوابط صرف المقابل المادي لرصيد الإجازات الاعتيادية قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، إن الموظف يستحق عند انتهاء خدمته مقابلاً نقدياً عن هذا الرصيد، والتي لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته.

ويحسب هذا المقابل على أساس الأجر الأساسي+ مضافا إليه العلاوات الخاصة، التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية.

وأناط وزير المالية، في قراره، بإدارة الموارد البشرية بكل وزارة أو مصلحة أو جهاز حكومي أو محافظة أو هيئة عامة بياناً تفصيلياً من واقع خدمة الموظف، وسجل إجازاته، محدداً به رصيد الإجازات المتبقي له قبل بدء العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، وقيمة المقابل النقدي المستحق عنه، على أن يعتمد هذا البيان من السلطة المختصة خلال 15 يوماً من إعداده، ليرسل إلى الإدارات المعنية لتنفيذه، وتسلم صورة منه إلى الموظف، مرفق بها إخطاراً بمواعيد صرف هذا المقابل.

وحددت المادة الثالثة من القرار 7 ضوابط لدى صرف هذا المقابل النقدي، مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية واجبة النفاذ بشأنها، وجاءت كالآتي:

1- أن يقتصر صرف هذا المقابل على الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

2- أن يتضمن بيان إدارة الموارد البشرية صراحة أن رصيد الاجازات الاعتيادية الذي لم يستنفده الموظف قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية كان لأسباب اقتضتها مصلحة العمل، على أن يعتمد هذا البيان من السلطة المختصة وفق حكم المادة (2/1) من القانون رقم (81) لسنة 2016.

3- ألا يجاوز رصيد الإجازات الاعتيادية المشار إليه الحد الأقصى للرصيد، وهو 789 يوماً، بحسبان أن الموظف التحق بالخدمة عند سن 24 سنة، ولم يحصل خلال مدة خدمته على إجازة، مع مراعاة الفئات العاملة بالمناطق النائية، أو التي لها قواعد خاصة، أو التي تم تعيينها قبل سن 23 سنة.

4- في حالة سابقة إقامة دعاوي قضائية، ولم يفصل فيها، أو تقديم طلبات أو لجان التوفيق في بعض المنازعات للمطالبة بهذا المقابل، يشترط لصرفه تقديم صاحب الشأن إقراراً موثقاً في الشهر العقاري بالتنازل عن تلك الدعاوي، والطلبات.

5- إذا ما توفرت الضوابط المذكورة، يصرف للموظف المنتهية خدمته أو لورثته، بحسب الأحوال، قيمة 50% من المقابل النقدي المشار إليه، ويصرف الجزء الباقي بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ صرف الدفعة الأولى، وذلك للمستحقين البالغ قيمة هذا المقابل النقدي لهم 10 آلاف جنيه فأكثر، وما دون ذلك يصرف كامل المقابل النقدي المشار إليه دفعة واحدة.

6- أن يتم الخصم بكافة التكاليف الخاصة بالمقابل النقدي المنصوص عليه في المادة الأولي من القرار، على نوع (8) تكاليف المقابل النقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية، والذي تم استحداثه بموازنة الجهات لهذا الغرض ببند 7 مزايا نقدية بالباب الأول للموازنة، وهو باب الأجور وتعويضات العاملين.

7- في حال ثبوت عدم صحة البيانات، والأرقام التي يتضمنها البيان التفصيلي الذي أعدته إدارة الموارد البشرية، يتحمل كل من شارك في إعداده، أو اعتماده على خلاف الحقيقة، بكامل المسئولية التأديبية، والمدنية، والجنائية، بما في ذلك قيمة المبالغ التي صرفت دون وجه حق.

واختتم "الجارحي"، القرار ببدء العمل به من اليوم التالي لنشره، والموافق غدا.
  1. أحكام قانون
  2. الأجر الأساسي
  3. الأحكام القضائية
  4. الحد الأقصى
  5. الخدمة المدنية
  6. الشهر العقاري
  7. العلاوات الخاصة
  8. المناطق النائية
  9. الموارد البشرية
  10. رصيد الاجازات


========
من موقع نجوم مصرية

أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم 199 لسنة 2017، بشأن ضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للموظفين، وذلك للفترات قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وكان القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحتة التنفيذية قد وضعا عدداً من الشروط لإتاحة صرف رصيد الإجازات الاعتيادية للموظفين، وبدورها أرسلت مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة قنا منشوراً إدارياً برقم11 لسنة إلي العديد من الجهات بالمحافظة2017 بشأن تنفيذ القرار 199 الخاص بضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات .





التنظيم والإدارة ترد علي الاستفسارات الشفهية والتحريرية عن كيفية صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات

أوضحت مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة قنا في منشور أرسلته إلي العديد من الجهات منها ديوان عام المحافظة، المديريات، المجالس والإدارات لترد علي استفسارات هذه الجهات الشفهية أوالتحريرية عن كيفية صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية الذي تكون قبل العمل بالقانون رقم 81/2016، وأشارت إلي المادة 186 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي تتضمن استحقاق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً نقدياً لرصيد إجازاته الاعتيادية التي تكون قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، ويحسب علي أساسي الأجر مضاف إليه العلاوات الخاصة، التي تقاضاها قبل العمل بالخدمة المدنية، وأنه يجب إعداد إدارة الموارد البشرية بالمؤسسات، بياناً تفصيلياً من واقع ملف خدمة الموظف محدداً به رصيد الإجازات المتبقي له قبل العمل بالخدمة المدنية،وقيمة المقابل النقدي عنها، ويتم اعتماده من السلطة المختصة خلال 15 يوماً ويرسل إلي الإدارات المعنيه لتنفيذه، وتسلم صورة إلي الموظف مرفقاً بها إخطاراً بمواعيد الصرف.
التنظيم والإدارة تؤكد علي أهمية الإلتزام بالقرار 199 بشأن ضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات

أشارت مديرية التنظيم والإدارة إلي الضوابط الواردة في القرار رقم 199 الذي أصدرته المالية لصرف رصيد الإجازات والذي تناول في المادة الثالثة ما يلي :-
أن يقتصر صرف المقابل النقدي علي الموظفين المخاطبين بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ( الخدمة المدنية).
أن يتضمن البيان المنصوص عليه في المادة الثانية صراحة علي أن رصيد الإجازات الاعتيادية كان لأسباب اقتضتها مصلحة العمل، ويتم اعتماده من السلطة المختصة.
الا يجاوز رصيد الإجازات الحد الأقصي للرصيد وهو 789 يوما، مع مراعاة الفئات العاملة بالمناطق النائية.
يشترط لمن أقام دعاوي قضائية سابقة ولم يفصل فيها، أو تقديم طلبات أمام لجان التوفيق، يشترط لصرفة تقديم إقراراً موثقاً في الشهر العقاري بالتنازل عن تلك الدعاوي والطلبات
يصرف50% من المقابل النقدي للموظف المنتهية خدمتة أو لورثته، ثم تصرف الأجزاء الباقية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صرف الدفعه الأولي، اذا ما تجاوز الرصيد مبلغ عشرة آلاف جنية، و يصرف قيمة الرصيد كلة اذا كان دون هذا المبلغ.
في حال ثبوت عدم صحة البيانات والأرقام التي يتضمنها البيان التفصيلي المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القرار يتحمل المشاركون في إعداده أو اعتماده بكامل المسئولية التأديبية، والمدنية والجنائية.
التنظيم والإدارة توضح كيفية تنفيذ قرار ضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات

أكدت مديرية التنظيم والإدارة في منشورها والذي حصلت عليه نجوم مصرية أنه لكي يتم تنفيذ القرار 199 يتم مراعاه الآتي للتنفيذ :-
يتم منح الرصيد المتبقي للموظف جملة عن طريق اللجنة المشكلة لهذا الغرض بقرار السلطة المختصة رقم 678/2007 متضمناً مدة الـ120 يوماً.
يتم منح المقابل النقدي لهذا الرصيد بعد حسابه عن طريق اللجنة المشكلة لهذا الغرض بدون رفع دعاوي قضائية أو تقديم طلبات للجنة التوفيق في المنازعات.
يكون رئيس اللجنة بصفته مدير إدارة شئون العاملين مسئول عن استلام خطابات البيانات المتضمنه رصيد الإجازات الاعتيادية بعد حسابها عن طريق اللجنة وتسليمها للمختصين بإدارة شئون العاملين لاتخاذ إجراءات تحرير وصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.
يستمر العمل بالمنشورات السابق إرسالها أرقام 1/2007، 12/2009، 2/2016إلي هذه الجهات.
يستمر العمل بالمنشورات السابق إرسالها من قبل الإدارة القانونية بالديوان العام.
في حالة طلب تفسير أي عنصر أو طلب المشورة فيما يتعلق بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية يتم الرجوع لمديريتنا/ إدارة التفتيش.

ونوهت التنظيم والإدارة علي كافة الوحدات التابعة لهذه الجهات بمراعاة ما تقدم مع تحمل مسئولية المخالفة لذلك لتعلقة بالمال العام في حالة إبلاغهم وتحملكم المسئولية في حالة عدم الإبلاغ. 
منشور التنظيم والإدارة

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق